مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

297

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ح - طلاق العبد والأمة : ح / 1 - بيع الأمة طلاقها : إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان . وقال جميع الفقهاء : إنّ العقد بحاله . خ 4 / 67 ونحوه في المبسوط ( 4 / 257 ، 197 ) . وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف : وذهب الفقهاء أجمع إلى أنّ العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها . خ 4 / 352 ح / 2 - طلاق الحرّة المتزوّجة من مملوك : الحرّة لا يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلّا بإذن مولاه ، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن طلّقها كان الطلاق واقعا ، وإن لم يطلّق كان العقد ثابتا ، إلّا أن يبيعه مولاه ، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد وبين فسخه . ن / 477 ح / 3 - تفريق المولى بين عبده وزوجته المملوكة له بغير لفظ الطلاق : إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، كان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق على حال ، فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما أمره باعتزالها أو أمرها باعتزاله ، ويقول : قد فرّقت بينكما . ن / 478 ح / 4 - طلاق العبد المتزوّج بإذن مولاه : متى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلّق جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته . فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها . ن / 479 2 - شروط المطلّقة : أ - الزوجية : أ / 1 - تعليق طلاق المرأة على نكاحها : إذا قال لها : متى تزوّجتك فأنت طالق ، لم ينعقد بذلك طلاق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : يقع الطلاق . خ 4 / 532 أ / 2 - إيقاع الطلاق قبل العقد : لا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال . ن / 512 ونحوه في المبسوط ( 4 / 347 ) ، وأضاف : وفيه خلاف . ب - الطهارة من الحيض : الحائض لا يقع طلاقها ، إذا كان الرجل حاضرا . ويكون قد دخل بها . فإن طلّقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا . ن / 512 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 162 ) . وفي الخلاف : إذا طلّقها في حال الحيض فإنّه لا يقع منه شيء ، واحدا كان أو ثلاثا . وقال أبو حنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحدا أو اثنتين يستحبّ له مراجعتها . خ 4 / 453